الشيخ علي النمازي الشاهرودي

15

مستدرك سفينة البحار

في خطبته ( عليه السلام ) في الملاحم المعروفة بالزهراء : ويبطل حدود ما أنزل الله في كتابه على نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) ويقال : رأى فلان وزعم فلان - يعني أبا حنيفة والشافعي وغيرهما - ويتخذ الآراء والقياس ، وينبذ الآثار والقرآن وراء الظهور ( 1 ) . أما ما يدل على أنه لا رأي للنساء ، فقد روى الكشي في ترجمة محمد بن مسلم مسندا عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : ما للنساء والرأي والقول - الخ . يأتي في " ربع " و " قلب " : أن الأخذ برأي النساء من الأربعة التي تفسد القلوب ، وتقدم في " أمر " : ما يدل على ذلك ، وفي " حكم " : قول الله تعالى لحواء : لم أجعل منكن حاكما ، وفي " ادم " : قول آدم في وصاياه : ولا تعملوا برأي نسائكم . الخصال : في رواية جوامع أحكام النساء عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة ولا تستشار - الخبر ( 2 ) . وفي وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) المشتمل على تمثيل الرأي الحسن بصورة حسنة والرأي الخبيث بصورة قبيحة ، وتكونان مع صاحبه في القبر ( 4 ) . معاني الأخبار : عن ابن مسكان ، عن أبي الربيع قال : قلت : ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان ؟ قال : الرأي يراه مخالفا للحق فيقيم عليه ( 5 ) . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ومن فسر القرآن برأيه ، فقد افترى على الله الكذب . ومن أفتى الناس بغير علم ، لعنه ملائكة السماوات والأرض - الخبر ( 6 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 9 / 587 ، وجديد ج 41 / 320 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 59 ، وجديد ج 103 / 254 . ( 3 ) ط كمباني ج 24 / 9 ، وجديد ج 104 / 275 . ( 4 ) جديد ج 6 / 267 ، وط كمباني ج 3 / 166 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 217 ، وكتاب الكفر ص 6 و 33 ، وجديد ج 72 / 98 و 220 ، وج 69 / 16 . ( 6 ) ط كمباني ج 9 / 128 ، وجديد ج 36 / 227 .